Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87420 بتاريخ 03/06/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تطبيق شروط فك الإكتناف
Principe juridique
- - حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بقواعد التعليل الصحيح التي توجب عليها استحضار جميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما.
- - يشترط في توظيف حق المرور لفك الإكتناف أن تقف المحكمة على حقيقة الإكتناف وتبحث السبل المتاحة لرفعه مراعية أن يؤخذ الممر من أقصر مسافة وبأخف ضرر لمالك العقار المحدث به.
- - إحجام المحكمة عن التطرق لدفع جوهري له تأثير على وجه الفصل في القضية وعدم تحرير الخبراء المنتدبين بخصوص مسألة مفصلية يجعل قرارها مشوبا بضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 177 م ح ع autres décisions
- الفصل 178 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.