Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87420 بتاريخ 03/06/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تطبيق شروط فك الإكتناف

J P 87420/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. - حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بقواعد التعليل الصحيح التي توجب عليها استحضار جميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما.
  2. - يشترط في توظيف حق المرور لفك الإكتناف أن تقف المحكمة على حقيقة الإكتناف وتبحث السبل المتاحة لرفعه مراعية أن يؤخذ الممر من أقصر مسافة وبأخف ضرر لمالك العقار المحدث به.
  3. - إحجام المحكمة عن التطرق لدفع جوهري له تأثير على وجه الفصل في القضية وعدم تحرير الخبراء المنتدبين بخصوص مسألة مفصلية يجعل قرارها مشوبا بضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.