Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87536 بتاريخ 25/11/2025 : تقدير الوقائع وترجيح الأدلة خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة على بعضها بعضا واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
- المنازعة فيما انتهى إليه قضاة الأصل في تقدير الوقائق هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.