Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87719 بتاريخ 07/01/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية والغير
Principe juridique
- يُعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري معيار هيكلي شكلي، مستمد من الطبيعة القانونية للمؤسسة، وليس من طبيعة نشاطها أو موضوع النزاع، مما يخول المحاكم العدلية النظر في النزاعات بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية والغير.
- يُختص ترابياً بالنظر في دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن شبه الجنحة محكمة المكان الذي وقع فيه الفعل الضار، عملاً بأحكام الفصل 36 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- تثبت مسؤولية مالك المشروع عن الضرر اللاحق بالغير نتيجة الأشغال المنجزة لصالحه، ولو أنجزها مقاول، ولا يلزم عقد الصفقة المبرم بينهما الغير الذي ليس طرفاً فيه، ويكون الرجوع بالتعويض على المالك مباشرة قائماً.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
- الفصل 36 من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.