Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91092 بتاريخ 15/04/2026 : عدم وجوب تكوين نقابة مالكين لخلاص معينات كراء سطح عمارة
Principe juridique
- - لا يشترط تكوين نقابة مالكين لخلاص معينات كراء سطح عمارة باعتبار أن نظام النقابة قد أوجبه المشرع لحماية وصيانة ملكية الطبقات ولا علاقة له بخلاص الكراء.
- - لا يكفي مجرد التأمين لبراءة ذمة المدين المتخلد بالدين النقدي بل يجب عرضه فعليا على الدائن طبقا لأحكام الفصل 289 من م ا ع.
- - شهادة الخصم من المورد المحررة من القباضة المالية كافية لإثبات طرح مبلغ الأداء من معينات الكراء ولا يشترط إرفاقها بوصل الخلاص المؤشر عليه من القباضة.
Textes appliqués
- الفصل 289 من م ا ع autres décisions
- الفصول 85 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 89 وما بعده من م حع autres décisions
- الفصلين 52 و55 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.