Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91092 بتاريخ 15/04/2026 : عدم وجوب تكوين نقابة مالكين لخلاص معينات كراء سطح عمارة

J P 91092/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يشترط تكوين نقابة مالكين لخلاص معينات كراء سطح عمارة باعتبار أن نظام النقابة قد أوجبه المشرع لحماية وصيانة ملكية الطبقات ولا علاقة له بخلاص الكراء.
  2. - لا يكفي مجرد التأمين لبراءة ذمة المدين المتخلد بالدين النقدي بل يجب عرضه فعليا على الدائن طبقا لأحكام الفصل 289 من م ا ع.
  3. - شهادة الخصم من المورد المحررة من القباضة المالية كافية لإثبات طرح مبلغ الأداء من معينات الكراء ولا يشترط إرفاقها بوصل الخلاص المؤشر عليه من القباضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.