Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91571 بتاريخ 15/04/2026 : عدم توفر شرط الخطر الملم في الإذن على العريضة
Principe juridique
- - الأذون على المطالب من الوسائل الوقتية التي يشترط أن يحفها وجود خطر ملم وتأكد كلي يقتضي تدخل القاضي الاستعجالي وفق إجراءات استثنائية تتسم بالسرعة ضغطا على عامل الوقت الذي من شأنه التأثير على الحق في حالة بقائه دون حماية.
- - كان لزاما على قاضي الأذون على المطالب التثبت من وجود الخطر الملم وتحديد الوسيلة الكفيلة بحفظ ذلك الحق المهدد من التلاشي بكل دقة.
- - طالما ثبت أن موضوع الإذن لا يتسم بالخطر الملم وإنما يرمي فقط إلى تكوين حجة لفائدة أحد الأطراف ولا خوف من تلاشي حق يبرر طلب استصدار الإذن على العريضة، فإنه يكون من أنظار القضاء الأصلي دون سواه والذي يملك وحده سلطة إجراء ما يراه مستوجبا من أبحاث لإظهار الحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.