Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94865 بتاريخ 01/04/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية والغير
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، من جهة، والغير من جهة أخرى، وذلك استناداً إلى معيار هيكلي في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري.
- - لا يجوز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية، وعليه يتعين رفض المطاعن التي لم تثر أمام محكمة الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.