Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75639 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب استيفاء محكمة الموضوع للأعمال الاستقرائية في المسائل الطبية قبل القضاء ببطلان التصرف

J P 75639/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استيفاء محكمة الموضوع للأعمال الاستقرائية الضرورية لاستجلاء حقيقة الأمور في المسائل الطبية التي تقتضي الاستئناس برأي فني لأطباء الاختصاص، وخاصة عند إثارة تحفظات جوهرية حول الاختبار المعتمد من جهة اختصاص الخبير ونقص الملف الطبي المستند إليه.
  2. - أن القوة الثبوتية للترسيمات بالسجل العقاري تكون مطلقة إذا كانت مأذوناً بها قضائياً، وتكون نسبية إذا كانت ترسيمات إدارية لاحقة يمكن التشطيب عليها إلا في مواجهة الغير حسن النية.
  3. - أن تقدير توفر سوء النية دحضاً للقرينة البسيطة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتحدد بالنظر للترسيمات الواردة بالرسم العقاري ومدى وجود قيد احتياطي فحسب، بل يتعداه إلى الاعتبارات الشخصية المثبتة لحسن النية المكرسة تشريعاً.
  4. - أن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويجب أن يفيد إطلاع المحكمة على كل وقائع القضية وجميع المستندات ومناقشة الدفوع الجوهرية، فإن أقامت حكمها على تعليل ضعيف مخالف لصريح القواعد القانونية كان حكمها معيباً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.