Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76261 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في نزاعات تعديل الجراية الناتج عن ترفيع في عنصر قار من المرتب
Principe juridique
- قاضي الضمان الاجتماعي مختص بالنظر في النزاعات الناشئة بين الهياكل المسدية للجرايات ومستحقيها، بما في ذلك طلبات تعديل الجراية الناتجة عن ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب الذي تمت على أساسه تصفيتها.
- الترفيع في منحة قارة للقضاة المباشرين، كعنصر مكون للأجر، يترتب عنه وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد وفق أحكام القانون المنظم.
- تحمل المؤجر أو الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن تطبيق مجلة الضريبة على الأجور والجرايات، بما يتماشى مع مبدأ أداء الضرائب على أساس العدل والإنصاف المنصوص عليه في الدستور.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 15 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.