Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71817 بتاريخ 11/02/2025 : تقدير الدليل وعدم رقابة محكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع المعللة

J P 71817/202511 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع التي لها وحدها اعتماد ما تراه لتكوين عقيدتها وقناعتها للفصل في موضوع الدعوى، ولا رقابة على حكمها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. محكمة الموضوع ملزمة عند قضائها باحترام موجبات الفصلين 119 و120 من مجلة الحقوق العينية، والتي تقضي بأن التصفيق للبيع هو حل استثنائي لا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا تعذرت القسمة العينية أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك.
  3. ترتيب الأثر على رخصة بناء مسندة لأحد الشركاء يصبح متجها قانونا طالما تبين أنها تؤدي إلى تجزئة العقار بطريقة تفسده وتضر بباقي المستحقين لتضاربها مع ما جاء بمثال التهيئة العمرانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.