الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
المصلحة الجبائية : .........
مذكرة
الى
السيد قابض المالية
الموضوع : حول تعديل جدول تثقيل.
المصاحيب : جدول تثقيل.
وبعد، في إطار تمكين المطالبين بالأداء من الانتفاع بإجراءات المصالحة اللحبائية الواردة بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.