Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83170 بتاريخ 11/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير طبيعة النشاط الممارس بالمحل المكرى
Principe juridique
- تحديد طبيعة النشاط الممارس في المحل المكرى وترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه من المسائل الموكولة لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والتمحيص في الأدلة المعروضة عليها.
- الوثائق الإدارية والتجارية المستخرجة طبق القانون والمحمولة على الصحة والمطابقة له، والمؤيدة بالممارسة الفعلية للنشاط على أرض الواقع، تعد قرائن وحججاً معتبرة في الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 189 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.