Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83170 بتاريخ 11/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير طبيعة النشاط الممارس بالمحل المكرى

J P 83170/202611 février 2026

Principe juridique

  1. تحديد طبيعة النشاط الممارس في المحل المكرى وترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه من المسائل الموكولة لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والتمحيص في الأدلة المعروضة عليها.
  2. الوثائق الإدارية والتجارية المستخرجة طبق القانون والمحمولة على الصحة والمطابقة له، والمؤيدة بالممارسة الفعلية للنشاط على أرض الواقع، تعد قرائن وحججاً معتبرة في الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.