Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70157/71075 بتاريخ 14/02/2025 : وجوب تسبيب محكمة الموضوع لاستخلاصها السند المادي المؤسس لاستحقاق أجر الساعات الإضافية والليلية

J P 70157/71075/202514 février 2025

Principe juridique

  1. حيث أن المستحقات المترتبة عن ساعات العمل الإضافية وكذلك الليلية هي أجور تستحق عن عمل إضافي، فلا يكفي إثبات العلاقة الشغلية حتى تثبت معه هذه الأجور، بل يجب على محكمة الموضوع أن تتفحص السند المؤسس لاستحقاقها بصفة مستقلة عن بقية الأجور والمستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.