من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المكافآت المدفوعة من قبل المقاول لفائدة الشركة الأم في إطار عقد إقتسام إنتاج.
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 19 جويلية 2019 و10 فيفري 21/20
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفصل 104 من مجلة المحروقات، تعفى من الضريبة المبالغ المدفو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.