L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 658/2020 · 22/04/2020

Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 13 فيفري و 6 مارس 2020 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنك قبل تكوين شركة " -------- " خلال سنة 2019 والناشطة في مجال صناعة الورق المقوى والتي تشغلين فيها حاليا خطة وكيل. قد قمت س

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.