وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد بعنوان أكرية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَكم تعملون في مجال نقل البضائع عبر الطرقات وهو نشاط خاضع للأداء على القيمة المضافة مبينين أنكم قمتم بكراء مستودع لفائدة ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.