Le régime fiscal en matière de TVA et RAS concernant les loyers
حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد بعنوان أكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر الماليـــة إلى […]
22/04/2020 N° 663
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد بعنوان أكرية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تعملون في مجال نقل البضائع عبر الطرقات وهو نشاط خاضع للأداء على القيمة المضافة مبينين أنّكم قمتم بكراء مستودع لفائدة شركة أوزاليس لبيع قطع الغيار. كما بينتم أنّ الشركة المذكورة رفضت تسليمكم شهائد الخصم من المورد بعنوان معينات الكراء كما رفضت دفع الأداء على القيمة المضافة معتبرة أنّ عملية الكراء غير خاضعة للأداء المذكور.
فطلبتم بالتالي معرفة الإجراءات التي يتعين عليكم إتباعها تبعا لذلك وكيف يمكن مطالبتها بتسليمكم شهائد الخصم من المورد المذكورة وهل تخضع عملية الكراء المذكورة للأداء على القيمة المضافة.
I. في مادة الضرائب المباشرة
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد تسليم شهادة في الخصم من المورد للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع. ويمثـل الخصم من المورد تسبقة تطرح من الضريبة السنوية المستوجبة على المنتفع بالمبالغ.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، يتعين على الشركة المتسوّغة موضوع مكتوبكم القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على معينات الكراء المدفوعة لكم ودفعه للخزينة العامة في الآجال المحددة لذلك. ويكون الخصم من المورد المنجز بهذا العنوان قابلا للطرح من الضريبة السنوية أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة عليكم لاحقا.
مع العلم أنّ امتناع الشركة المتسوغة عن تسليمكم شهائد في الخصم من المورد على معينات الكراء التي تدفعها لكم، يؤدي إلى تطبيق خطية تساوي 200% من قيمة المبالغ المخصومة من المورد دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5.000 دينار وذلك طبقا لأحكام الفصـل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% خاصة عمليات كراء المحلات المعدّة للإستعمال المهني والإداري والتجاري المنجزة من قبل:
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأداء المذكور حسب النظام الحقيقي، - الأشخاص المعنويين بصرف النظر عن صفتهم القانونية،
وعلى هذا الأساس فإنّ عملية كراء المستودع من قبل شركة السريع للنقل لفائدة شركة أوزاليس لبيع قطع الغيار تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصة [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.