من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تشتغلون بوزارة الصحة العمومية لعدة سنوات بخطة طبيب استشفائي مساعد، وأنكم تحصلتم خلال سنة 2018 على تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.