L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 634/2020 · 16/04/2020

L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تشتغلون بوزارة الصحة العمومية لعدة سنوات بخطة طبيب استشفائي مساعد، وأنكم تحصلتم خلال سنة 2018 على تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.