L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 370/2020 · 19/02/2020

Concernant l’application de l’article 43 de la LF 2018

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018. المرجع: مكتوبيكم الوارد بتاريخ 30 ديسمبر 2019. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مركز الحساب الخوارزمي أبرم صفقة مع شركة "-------" لتهيئة مركز المعطيات بتاريخ 09 سبتمبر 2017، وقد تم الاستلام الوقتي لجميع الطلبات موضوع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.