من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018.
المرجع: مكتوبيكم الوارد بتاريخ 30 ديسمبر 2019.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مركز الحساب الخوارزمي أبرم صفقة مع شركة "-------" لتهيئة مركز المعطيات بتاريخ 09 سبتمبر 2017، وقد تم الاستلام الوقتي لجميع الطلبات موضوع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.