L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 870/2015 · 06/05/2015

Minimum d’impôt d’une société holding de gestion de participations et de valeurs mobilières

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام لحصص الأسهم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2015 لقد أفدتم بمكتوبكم أن شركتكم هي شركة قابضة تأسست سنة 2014 وتنشط في مجال التصرف في مساهمات شركات تابعة لنفس المجمع والتصرف في الأوراق المالية خارج المجمع، مبينين أن هذه الشركة حققت سنة 2014 ربحا جبائيا قبل طرح حصص الأسهم يقدر بـ9 مليون دينار متأت م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.