Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79739 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات الفردية المتعلقة بالمستحقات المهنية

J P 79739/20266 février 2026

Principe juridique

  1. يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تدخل ضمن مفهوم الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت. الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت هي التي تتمتع بامتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تكييف نزاع الشغل كفردي أو جماعي هي اتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس تعدد الأجراء. يبقى النزاع فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم، متى كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه وحده. المطالبة بالمستحقات المهنية الفردية، ومنها منحة لباس الشغل، لا تكسب النزاع الصبغة الجماعية ولو صدرت المطالب عن مجموعة من الأجراء. نزاع الشغل الجماعي هو النزاع المتعلق بحقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء أو بصعوبات في تنفيذ العقد الجماعي، ويخضع للإجراءات الخاصة المقررة بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. لباس الشغل أو ما يقابله من منحة نقدية يعتبر من الحقوق المكتسبة للعامل في إطار العلاقة الشغلية. يتحمل المؤجر مصاريف لباس الشغل، إما بتوفيره للعامل عينًا أو بتمكينه من كلفته. إذا لم يمكّن المؤجر العامل من لباس الشغل أو من كلفته، استحق العامل المنحة المقابلة له باعتبارها من المستحقات المهنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.