Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79735 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي
Principe juridique
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي التي تتمتع بامتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تكييف نزاع الشغل كفردي أو جماعي باتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس بتعدد الأجراء؛ فمتى كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه، ظل النزاع فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم. مطالبة مجموعة من الأجراء بمستحقات مهنية فردية لا تمنح النزاع الصبغة الجماعية، متى كان كل أجير يطالب بمستحق يخصه شخصيًا. نزاع الشغل الجماعي هو الذي يتعلق بحقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء أو بصعوبات في تنفيذ العقد الجماعي، ويخضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. لباس الشغل أو ما يقابله من منحة نقدية يعتبر من الحقوق المكتسبة في إطار العلاقة الشغلية. يتحمل المؤجر مصاريف لباس الشغل، إما بتوفير اللباس للعامل عينًا أو بتمكينه من كلفته. عدم تمكين العامل من لباس الشغل أو من كلفته يخول له المطالبة بالمنحة المقابلة له باعتبارها من المستحقات المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: يوجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. الفصل 183 من مجلة الشغل: يتعلق بالنزاعات الفردية للشغل واختصاص الدوائر الشغلية. الفصل 333 من مجلة الشغل: يوجب على المؤجر تمكين كل عون قار من بدلتي شغل وحذاء وقبعة وقميصين في غرة ماي من كل سنة. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: ينظم نزاعات الشغل الجماعية وإجراءات تسويتها. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.