Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79708 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الوضع القانوني للمنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأثر استقلالها المالي
Principe juridique
- يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. لا تعدّ المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي من الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي لا يوجب القانون إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في مواجهتها. الهيئات العمومية في مفهوم الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي الهيئات التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تحديد الصبغة الفردية أو الجماعية لنزاع الشغل هي اتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس تعدد الأجراء؛ فإذا كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه، فإن النزاع يبقى فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم. مطالبة مجموعة من الأجراء بمستحقات مهنية فردية لا تجعل النزاع جماعيًا، متى كان كل أجير يطالب بمستحق يخصه شخصيًا، ويكون النزاع من اختصاص الدوائر الشغلية. نزاع الشغل الجماعي يفترض أن يتعلق بصعوبات في تنفيذ العقد الجماعي أو بحقوق ومصالح مشتركة بين مجموعة الأجراء، ويخضع للإجراءات الخاصة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية. لباس الشغل أو ما يقابله من منحة نقدية يعد من الحقوق المكتسبة للعامل في إطار العلاقة الشغلية متى ثبت التزام المؤجر بتمكينه منه وعدم قيامه بذلك. يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل للعامل عينًا، وإذا لم يمكّنه منه، استحق العامل كلفة ذلك اللباس في شكل منحة نقدية متى ثبت عدم تمكينه منه أو من كلفته. منحة لباس الشغل تعد من المستحقات المهنية التي يجوز للعامل المطالبة بها عند عدم توفير المؤجر للباس الشغل أو كلفته.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.