Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79707 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالحقوق والمستحقات الفردية للأجراء
Principe juridique
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعتبر من الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي لا يشترط إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء لمجرد كونها منشأة عمومية. الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة، ومن أمثلتها المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تكييف النزاع الشغلي كفردي أو جماعي باتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع، وليس بمجرد تعدد الأجراء؛ فإذا كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه، فإن النزاع يبقى فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم. النزاع المتعلق بالمستحقات المهنية الفردية لكل أجير، ولو كان مقدّمًا من مجموعة من الأجراء، يعد نزاع شغل فرديًا من اختصاص الدوائر الشغلية، متى كان كل أجير يطالب بحق شخصي يخصه. نزاع الشغل الجماعي يفترض وجود صعوبات أو خلافات تتعلق بتنفيذ العقد الجماعي أو مصالح وحقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء، ويخضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. منحة لباس الشغل من الحقوق المهنية التي يكتسبها العامل في إطار العلاقة الشغلية متى كان المؤجر ملزمًا بتمكينه من لباس الشغل ولم يفعل ذلك. يلتزم المؤجر بتمكين العامل من لباس الشغل عينًا، أو من كلفته عند عدم توفيره له، وتعتبر الكلفة المقابلة للباس الشغل من المستحقات المهنية التي يمكن للعامل المطالبة بها. ثبوت عدم تمكين العامل من لباس الشغل مباشرة أو من كلفته يبرر الحكم لفائدته بمنحة لباس الشغل طبقًا للفصل 333 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: ينظم الاختبار عندما تكون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ويقرر مبدئيًا إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. الفصل 183 من مجلة الشغل: يتعلق بالنزاعات الفردية للشغل واختصاص الدوائر الشغلية بالنظر فيها. الفصل 333 من مجلة الشغل: يقرر التزام المؤجر بتمكين كل عون قار من بدلتي شغل وحذاء وقبعة وقميصين في غرة ماي من كل سنة، وفق الشروط التي يحددها النص. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: يتعلق بتنظيم وتسوية نزاعات الشغل الجماعية. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.