من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب تسجيل عقد بيع تبعا لعملية إيجار مالي بعنوان عقار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مكتوب السيد قابض المالية المتعلق بالنظر في المعاليم المستوجبة على عقد بيع عقار في إطار إيجار مالي، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.