L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 900/2015 · 08/05/2015

Droit d’enregistrement d’un contrat de leasing en cas de rupture de la relation contractuelle avec le preneur initial au profit d’un nouveau preneur

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب تسجيل عقد بيع تبعا لعملية إيجار مالي بعنوان عقار  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول مكتوب السيد قابض المالية المتعلق بالنظر في المعاليم المستوجبة على عقد بيع عقار في إطار إيجار مالي، يشرفني إعلامكم بما يلي : طبق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.