حيث أن تأسس قرار التوظيف على تطبيق سليم لقرينة نمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، من شأنه أن يقلب عبء إثبات خلافها كليا أو جزئيا على المطالب بالأداء وذلك بتقديم حجج ومؤيدات كفيلة بإقامة الدليل على مصادر تمويل النفقات سند التوظيف.
وحيث أن الأخذ بالمؤيدات المقدمة من المطالب بالأداء تأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.