L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 03/01/2020

نموذج للردّ بخصوص حجِّية قرينة نمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وشروط قبول تخصيص الأرباح والمداخيل المصرّح بها لتمويل النفقات سند التوظيف : حول اثبات تخصيص المداخيل والموارد الأخرى المتأتية من سنوات شملها التقادم المحتجٌ بها لتمويل النفقات سند التوظيف وتبرير نمو الثروة

حيث أن تأسس قرار التوظيف على تطبيق سليم لقرينة نمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، من شأنه أن يقلب عبء إثبات خلافها كليا أو جزئيا على المطالب بالأداء وذلك بتقديم حجج ومؤيدات كفيلة بإقامة الدليل على مصادر تمويل النفقات سند التوظيف. وحيث أن الأخذ بالمؤيدات المقدمة من المطالب بالأداء تأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.