من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على المبالغ المتخلّدة بذمّة البلدية وذلك في إطار تسوية مستحقات المقاولين والمزودين المتعاملين معها تبع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.