L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 908/2015 · 12/05/2015

Retenues à la source opérées par une agence de voyages

من وزيرالمالية  إلى الموضوع : حول الخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 افريل 2015  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تتقاضاها وكالتكم مقابل بيع تذاكر السفر مبينين أن التذاكر ليست على ملك وكالتكم، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي يدفعها لكم الحر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.