من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 افريل 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تتقاضاها وكالتكم مقابل بيع تذاكر السفر مبينين أن التذاكر ليست على ملك وكالتكم، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي يدفعها لكم الحر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.