Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة إلى
السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات منوبة
الموضوع: حول تعريفة الصلح المطابقة على مخالفة نفل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوتائق تقوم مقامها او بسندات مرور.
المرجع: مراسلة مكتب مراقبة الأداءات المرناقية المؤرخة في 13 جوان 2015 والموجهة إلى الإدارة العامة للأداءات بالفاكس.
وبعد، فقد طلب مكتب مراقبة الأداءات المرناقية م
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.