L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6421/2015 · 05/08/2015

حول تعريفة الصلح المطابقة على مخالفة نفل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوتائق تقوم مقامها او بسندات مرور

مذكرة إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات منوبة الموضوع: حول تعريفة الصلح المطابقة على مخالفة نفل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوتائق تقوم مقامها او بسندات مرور. المرجع: مراسلة مكتب مراقبة الأداءات المرناقية المؤرخة في 13 جوان 2015 والموجهة إلى الإدارة العامة للأداءات بالفاكس. وبعد، فقد طلب مكتب مراقبة الأداءات المرناقية م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.