Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81038 بتاريخ 07/01/2026 : جواز اعتماد خبرة سابقة في تقدير المداخيل عند عدم وجود ما يخالفها

J P 81038/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. لا مانع قانوناً من اعتماد تقرير خبرة أُنجز في إطار نزاع سابق بين الطرفين لإثبات واقعة قانونية، طالما لم يُدل أحد الطرفين بما يخالف استنتاجات الخبير.
  2. لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها والترجيح بينها لفصل النزاع.
  3. لا مانع من سماع البينة لإثبات واقعة قانونية مهما كان مبلغ الدين، ولا يوجد اتفاق حول طريقة حصرية للخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.