Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81038 بتاريخ 07/01/2026 : جواز اعتماد خبرة سابقة في تقدير المداخيل عند عدم وجود ما يخالفها
Principe juridique
- لا مانع قانوناً من اعتماد تقرير خبرة أُنجز في إطار نزاع سابق بين الطرفين لإثبات واقعة قانونية، طالما لم يُدل أحد الطرفين بما يخالف استنتاجات الخبير.
- لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها والترجيح بينها لفصل النزاع.
- لا مانع من سماع البينة لإثبات واقعة قانونية مهما كان مبلغ الدين، ولا يوجد اتفاق حول طريقة حصرية للخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 473 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.