Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93549 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لطبيعة عقد الاعتماد البنكي وسقفه قبل الحكم بالقطع التعسفي
Principe juridique
- - إن دعوى التعويض الناشئة عن سوء تنفيذ التزامات عقدية لا تسقط بمرور الزمن طالما أن العقد لا يزال نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تتعرض لجميع الدفوع الجوهرية المقدمة إليها وتناقشها، وإلا كان حكمها هاضماً لحق الدفاع وعرضة للنقض.
- - يلزم محكمة الموضوع، قبل الحكم بثبوت القطع التعسفي للاعتماد البنكي، التثبت من طبيعة العلاقة بين البنك وحريفه وتنزيلها في إطارها القانوني، وذلك بالبحث في إرادة الطرفين واستقراء وضعية الحساب البنكي على مدى فترة كافية لتحديد ما إذا كان هناك تعود على تجاوز السقف الاتفاقي.
Textes appliqués
- الفصل 705 م ت autres décisions
- الفصل 588 م ت autres décisions
- الفصل 115 م ا ع autres décisions
- الفصل 411 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.