L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3132/2014 · 08/05/2014

حول معابنة المخالفات المتعلقة بالبيع والشراء دون فاتورة

 مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول معابنة المخالفات المتعلقة بالبيع والشراء دون فاتورة. المرجع: الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. نص الفصل 59 مكرر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.