من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم مدني يتعلق بمعاوضة أراضي فلاحية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جويلية 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تستفسرون بمقتضاه حول معاليم النسجيل المستوجبة على حكم مدني يقضي بإتمام عقد معاوضة بين وزارة الفلاحة ممثلة في ديوان الأراضي الدولية والسيد &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.