Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88890 بتاريخ 06/05/2026 : نقض قرار استئنافي لضعف التعليل في دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره، ولا يمكن للشخص غير المرسم ممارستها، إذ المعيار الواجب العمل به هو بيانات السجل العقاري.
- - للشريك في العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم القيام بدعوى كف الشغب على شريكه، بشرط أن يثبت وضع يده على المناب المتداعي في شأنه وأن لا يتجاوز حدود منابه، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية.
- - انتفاء صفة الغير عن الشريك في العقار المسجل يمكن استشفافه من الترسيم بالسجل العقاري أو من العقد المسجل الثابت التاريخ إذا صدر البيع من أحد المالكين بالرسم العقاري وتعذر الترسيم لمانع قانوني أو واقعي، وذلك على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية.
- - يوجب القانون على محكمة الموضوع، في دعاوى كف الشغب بين الشركاء في العقارات المسجلة، القيام بمزيد من الاستقراءات في خصوص تميز المالكين بالرسم العقاري واقعياً بقطع محددة، وفحص مطابقة الحدود المتمسك بها للحجة سند البيع، وإلا كان حكمها مشوباً بضعف التعليل ومخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.