Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47117 بتاريخ 14/06/2017 : وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في تقدير التعويض

J P 47117/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير غرم الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع التي تعتمد في تقديرها على العناصر الثابتة بالملف.
  2. وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في تقدير التعويض المادي، وعدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصم، وإلا كان ذلك موجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.