Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47117 بتاريخ 14/06/2017 : وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في تقدير التعويض
Principe juridique
- تقدير غرم الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع التي تعتمد في تقديرها على العناصر الثابتة بالملف.
- وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في تقدير التعويض المادي، وعدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصم، وإلا كان ذلك موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.