Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47438 بتاريخ 10/05/2017 : بطلان الحكم الصادر ضد ميت لانعدام الخصومة

J P 47438/201710 mai 2017

Principe juridique

  1. - لا تقوم الخصومة إلا بين الأحياء، وتتوقف وقت العلم بوفاة أحد الخصوم، ولا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية.
  2. - يوجب الفصل 241 من م م م ت تعطيل النظر في القضية وإيداعها مؤقتاً بكتابة المحكمة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وإلا كان الحكم الصادر باطلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.