Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47438 بتاريخ 10/05/2017 : بطلان الحكم الصادر ضد ميت لانعدام الخصومة
Principe juridique
- - لا تقوم الخصومة إلا بين الأحياء، وتتوقف وقت العلم بوفاة أحد الخصوم، ولا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية.
- - يوجب الفصل 241 من م م م ت تعطيل النظر في القضية وإيداعها مؤقتاً بكتابة المحكمة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وإلا كان الحكم الصادر باطلاً.
Textes appliqués
- الفصل 152 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.