Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47342 بتاريخ 11/05/2017 : انفساخ عقد التأمين بموجب إشعار مضمون الوصول وعدم اعتبار قبض قسط سابق تجديداً ضمنياً للعقد

J P 47342/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. - انفساخ عقد التأمين يتم بموجب إشعار مضمون الوصول موجه من المؤمن إلى المؤمن له، وفقاً للشروط التعاقدية والقانونية المنصوص عليها.
  2. - قبض المؤمن لقسط تأمين سابق عن فترة سبقت تاريخ إشعار الفسخ لا يعني ولا يفيد تخليه عن فسخ العقد وقبوله التجديد الضمني له، خاصة إذا كان القسط متعلقاً بتطبيق شرط تعاقدي سابق.
  3. - سوء فهم محكمة الموضوع للوقائع والشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد التأمين، مما ترتب عنه مخالفة لها، يعرض قرارها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.