Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42330.41161 بتاريخ 20/10/2017 : تقدير السبب الجدي للطرد من اختصاص قاضي الموضوع

J P 42330.41161/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود السبب الجدي والحقيقي للطرد يعود لاجتهاد قاضي الشغل باعتماد وسائل الإثبات المقدمة من طرفي الدعوى.
  2. مبدأ حجية الجزائي على المدني لا ينطبق في صورة عدم انطباق نطاق التتبع الجزائي على الأفعال المكونة للخطأ الفادح في نطاق قانون الشغل.
  3. مجلس التأديب هو من يقرر العقوبة من الدرجة الثانية في صورة ارتكاب العامل لهفوة فادحة، وعلى المؤجر إبلاغ العامل كتابياً بالقرار الذي عينه المجلس دون تجاوزه.

Textes appliqués

  • الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
  • الفصل 96 تاسعا من م م م ت autres décisions
  • الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
  • الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية لاعوان الحراسة والسلامة ونقل العملة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.