Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42330.41161 بتاريخ 20/10/2017 : تقدير السبب الجدي للطرد من اختصاص قاضي الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود السبب الجدي والحقيقي للطرد يعود لاجتهاد قاضي الشغل باعتماد وسائل الإثبات المقدمة من طرفي الدعوى.
- مبدأ حجية الجزائي على المدني لا ينطبق في صورة عدم انطباق نطاق التتبع الجزائي على الأفعال المكونة للخطأ الفادح في نطاق قانون الشغل.
- مجلس التأديب هو من يقرر العقوبة من الدرجة الثانية في صورة ارتكاب العامل لهفوة فادحة، وعلى المؤجر إبلاغ العامل كتابياً بالقرار الذي عينه المجلس دون تجاوزه.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 96 تاسعا من م م م ت autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية لاعوان الحراسة والسلامة ونقل العملة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.