حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المـالـيــة إلـى 06/05/2020 N° 742
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار المرجــــع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020 - مكتوبي عدد 101 بتاريخ 08 جانفي 2020 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر2019 - مكتوبي عدد 3311 بتاريخ 19 سبتمبر 2019 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 21 جوان و20 أوت 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم بتاريخ 11 مارس 2020 المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها لتمويل عمليات إعادة هيكلة لشركات صناعية أو تجارية وذلك بصرف النظر عن مكان انتصاب هذه الشركات أي داخل مناطق تنمية جهوية أو خارجها وبصرف النظر عن مجالات التدخل التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أي بصرف النظر عن طبيعة نشاط ومكان انتصاب المؤسسة موضوع عملية الإحالة أو إعادة الهيكلة. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
وتعتبر إعادة هيكلة طبقا لنفس الفصل كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
وتنتفع المداخيل والأرباح المستعملة على هذا النحو بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
على هذا الأساس، وإذا تعلق الأمر بعمليات إعادة هيكلة تتم طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المذكور أعلاه كما تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2020، فإن تدخلات شركات وصناديق الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية في إطار عمليات إعادة الهيكلة المذكورة، باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم، يمكن أن تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار وذلك في صورة الاستجابة للشروط المستوجبة لذلك.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.