Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91095 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاختيارها بين تقريري خبرة متعارضين

J P 91095/202627 février 2026

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تعلل اختيارها لأحد تقريري خبرة متعارضين وتبين أسباب ترجيحه على الآخر، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وهاضماً لحق الدفاع.
  2. لا يمكن اعتبار الدورة التكوينية وحدها أساساً لإعادة التصنيف الوظيفي ما لم تكن مقترنة بالنجاح في مناظرة داخلية تنظمها أحكام النظام الأساسي، وإلا كان الحكم خارقاً لتلك الأحكام ومحرفاً للوقائع.
  3. تخضع المستحقات الشغلية المحكوم بها، بما فيها الفروق في الأجر الأساسي والمنح، للاقتطاع الإجباري لصالح صناديق الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، وفقاً للنصوص القانونية النافذة.

Textes appliqués

  • الفصل 35 من النظام الأساسي لأعوان الديوان autres décisions
  • الفصل 35 سادسا من النظام الأساسي لأعوان الديوان autres décisions
  • الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
  • الفصل 43 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
  • الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
  • الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.