Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70530 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب التمييز بين بطلان العقد لانعدام الركن وصوريته لعدم دفع الثمن
قرار تعقيبي عدد 70530 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب التمييز بين بطلان العقد لانعدام الركن وفسخه لعدم الوفاء بالثمن
Principe juridique
- - يجب التمييز بين عيب التغرير الذي يمس ركن الرضا في مرحلة تكوين العقد، وبين عدم دفع الثمن الذي هو عيب طارئ على العقد الصحيح في مرحلة تنفيذه، وكل منهما له نظامه القانوني وآثاره المميزة.
- - الأصل في العقود أنها حقيقية وتعبر عن حقيقة إرادة المتعاقدين، ولا تثبت الصورية فيما بينهما إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، ولا يجوز إثباتها بالقرائن مهما كانت قوية ومتظافرة.
- - يشمل نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين كافة العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، والمخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، دون تمييز بين الاستعمال المستمر أو الموسمي.
Textes appliqués
- الفصل 10 من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1998 autres décisions
- الفصلين 675 و680 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.