Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1812/2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد سقف الدين المضمون في رهن القيم المنقولة التجارية
Principe juridique
- - طبيعة الدين المضمون هي التي تحدد طبيعة عقد الرهن، ولا دخل لصفة الشخص الذي أنشأه، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 599 م ت.
- - رهن القيم المنقولة التجارية، وفقاً لأحكام الفصل 711 م ت، لا يشترط لصحته التنصيص على تحديد مبلغ الدين المضمون أو السقف الذي يمكن أن ينتهي إليه، خلافاً للقاعدة العامة في الفصل 206 م ح ع.
- - تخضع عقود الرهن التجارية، بالتبعية للديون التي تضمنها، لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بالفصل 598 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 206 م ح ع autres décisions
- الفصل 599 م ت autres décisions
- الفصل 598 م ت autres décisions
- الفصل 711 م ت autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.