Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6691.2006 بتاريخ 30/01/2014 : انطباق معاهدة هامبورغ على النقل البحري الدولي وحرية إثبات النقص بجميع الوسائل

J P 6691.2006/201430 janvier 2014

Principe juridique

  1. - تسري أحكام معاهدة هامبورغ على عقود النقل البحري الدولي وتعلو على أحكام القانون الداخلي في الدول المصادقة عليها.
  2. - لم تحدد معاهدة هامبورغ وسيلة معينة لإثبات النقص الحاصل في البضاعة المنقولة بحراً، بل تركت الباب مفتوحاً لكافة وسائل الإثبات، ويبقى تقدير وجاهة هذه الوسائل للقاضي المتعهد.
  3. - تعتبر شهادة الوزن الصادرة عن إدارة الموانئ القومية ومصالح الديوانة، باعتبارها جهة مختصة، حجة كافية لإثبات النقص في البضاعة وكميته في إطار النقل البحري الدولي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.