Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6691.2006 بتاريخ 30/01/2014 : انطباق معاهدة هامبورغ على النقل البحري الدولي وحرية إثبات النقص بجميع الوسائل
Principe juridique
- - تسري أحكام معاهدة هامبورغ على عقود النقل البحري الدولي وتعلو على أحكام القانون الداخلي في الدول المصادقة عليها.
- - لم تحدد معاهدة هامبورغ وسيلة معينة لإثبات النقص الحاصل في البضاعة المنقولة بحراً، بل تركت الباب مفتوحاً لكافة وسائل الإثبات، ويبقى تقدير وجاهة هذه الوسائل للقاضي المتعهد.
- - تعتبر شهادة الوزن الصادرة عن إدارة الموانئ القومية ومصالح الديوانة، باعتبارها جهة مختصة، حجة كافية لإثبات النقص في البضاعة وكميته في إطار النقل البحري الدولي.
Textes appliqués
- المادة الثانية من معاهدة هامبورغ autres décisions
- المادة الثالثة من معاهدة هامبورغ autres décisions
- الفصلين 160 و351 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.