Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65082 بتاريخ 03/02/2012 : وجوب تقديم الوثائق المحاسبية فور المطالبة بها من مراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - يوجب الفصل 47 من قانون الضمان الاجتماعي على المؤجر تقديم الوثائق المحاسبية فور مطالبة مراقب الصندوق بها، دون انتظار الشروع في إجراءات التقاضي.
- - تقديم الوثائق المحاسبية لاحقاً بالطور القضائي لا يمحو الآثار القانونية المترتبة عن مخالفة شرط الفورية ولا يعفي من أداء الغرامة المستحقة قانوناً.
- - لا تكون الغرامات اليومية مستحقة الأداء إلا في صورة الامتناع المطلق عن تقديم الوثائق، وينتفي موجبها بمجرد تقديمها ولو بالطور الاستئنافي لتحقق عنصر الاستطاعة.
Textes appliqués
- الفصل 47 من قانون 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 97 من قانون 14/12/1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.