Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65082 بتاريخ 03/02/2012 : وجوب تقديم الوثائق المحاسبية فور المطالبة بها من مراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

J P 65082/20123 février 2012

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 47 من قانون الضمان الاجتماعي على المؤجر تقديم الوثائق المحاسبية فور مطالبة مراقب الصندوق بها، دون انتظار الشروع في إجراءات التقاضي.
  2. - تقديم الوثائق المحاسبية لاحقاً بالطور القضائي لا يمحو الآثار القانونية المترتبة عن مخالفة شرط الفورية ولا يعفي من أداء الغرامة المستحقة قانوناً.
  3. - لا تكون الغرامات اليومية مستحقة الأداء إلا في صورة الامتناع المطلق عن تقديم الوثائق، وينتفي موجبها بمجرد تقديمها ولو بالطور الاستئنافي لتحقق عنصر الاستطاعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.