Jurisprudence

قرار تصحيح الخطأ البين عدد 148.2000 بتاريخ 26/10/2000 : وجوب اعتماد مسودة القرار المعتمدة قانونا لتحديد حقيقة ما قررته المحكمة

J P 148.2000/200026 octobre 2000

Principe juridique

  1. يجب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مع مطلب التعقيب وفقا لما يقتضيه الفصل 185 م م م ت.
  2. تعتبر مسودة القرار التعقيبي الوثيقة المعتمدة قانونا لتحديد حقيقة ما قررته المحكمة من معطيات وما قضت به.
  3. لا يتحقق الخطأ البين في القرار إذا كان تعليله مستندا إلى المعطيات الثابتة بالمسودة القانونية المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.