Jurisprudence
قرار تصحيح الخطأ البين عدد 148.2000 بتاريخ 26/10/2000 : وجوب اعتماد مسودة القرار المعتمدة قانونا لتحديد حقيقة ما قررته المحكمة
Principe juridique
- يجب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مع مطلب التعقيب وفقا لما يقتضيه الفصل 185 م م م ت.
- تعتبر مسودة القرار التعقيبي الوثيقة المعتمدة قانونا لتحديد حقيقة ما قررته المحكمة من معطيات وما قضت به.
- لا يتحقق الخطأ البين في القرار إذا كان تعليله مستندا إلى المعطيات الثابتة بالمسودة القانونية المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.