Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0215 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند تبنّي الحكم الاستئنافي لأسبابه دون التنصيص عليها

J P 0215/200426 février 2004

Principe juridique

  1. - وجوب إيداع نسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كان الحكم الاستئنافي متبنياً لأسباب الحكم الابتدائي دون التنصيص عليها صراحة وتفصيلاً.
  2. - يغني استقلال الحكم الاستئنافي بمستنداته وأسبابه الخاصة عن الرجوع إلى أسباب حكم البداية، وبالتالي لا يلزم تقديم نسخة منه.
  3. - يعدّ تأسيس رفض مطلب التعقيب شكلاً على عدم تقديم نسخة الحكم الابتدائي مع استقلال الحكم المعقب بمستنداته خطأً بيناً يوجب إلغاء القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.