Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0215 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند تبنّي الحكم الاستئنافي لأسبابه دون التنصيص عليها
Principe juridique
- - وجوب إيداع نسخة رسمية من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كان الحكم الاستئنافي متبنياً لأسباب الحكم الابتدائي دون التنصيص عليها صراحة وتفصيلاً.
- - يغني استقلال الحكم الاستئنافي بمستنداته وأسبابه الخاصة عن الرجوع إلى أسباب حكم البداية، وبالتالي لا يلزم تقديم نسخة منه.
- - يعدّ تأسيس رفض مطلب التعقيب شكلاً على عدم تقديم نسخة الحكم الابتدائي مع استقلال الحكم المعقب بمستنداته خطأً بيناً يوجب إلغاء القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.