Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : وجوب ثبوت الوفاة بوثيقة رسمية دون الاعتماد على تصريح الزوجة

J P 00237.2004/20052 juin 2005

Principe juridique

  1. - وجوب ثبوت الوفاة القانونية بوثيقة رسمية (رسم وفاة أو حكم) وفق الصورة المخصوصة التي حددها قانون الحالة المدنية، ولا يصح الاعتماد على تصريح الزوجة أو غيره من الحجج الأخرى لإثباتها.
  2. - انتفاء أهلية التقاضي للمتوفى، مما يقتضي عند ثبوت الوفاة إدخال الورثة في الخصومة أو الحكم برفض الدعوى، ولا يمكن مواصلة التقاضي باسمه.

Textes appliqués

  • الفصل 43 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
  • الفصل 441 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.