Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12097 بتاريخ 23/02/2014 : قابلية الأحكام الصادرة في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية للطعن بالتعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز سحب أحكام الفصل 427 من م م م ت المتعلقة بعدم قابلية حكم التبتيت للطعن على الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية.
- - الأحكام الصادرة في الدعاوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية تبقى خاضعة للنظام الإجرائي العادي وتكون قابلة للطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 42 من م م م ت.
- - الدعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية هي دعوى فرعية لدعوى التبتيت وتخضع لنفس الإجراءات، لكن طبيعتها القانونية لا تحول دون الطعن في الحكم الصادر فيها بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 427 من م م م ت autres décisions
- الفصل 42 من م م م ت autres décisions
- الفصول 433 إلى 438 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.