Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1812.2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد مبلغ الدين المضمون أو سقفه في رهن القيم المنقولة التجارية

قرار تعقيبي عدد 1812.2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد سقف الدين المضمون في رهن القيم المنقولة التجارية

J P 1812.2013/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. - رهن القيم المنقولة يخضع لأحكام خاصة واردة في المجلة التجارية، ولا يشترط لصحته تحديد مبلغ الدين المضمون أو حده الأقصى خلافاً للقاعدة العامة في الفصل 206 م ح ع.
  2. - طبيعة الدين المضمون هي التي تحدد طبيعة عقد الرهن، فإذا كان الدين تجارياً كان الرهن تجارياً بالتبعية ويخضع لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المجلة التجارية.
  3. - لا يحتمل نص القانون إلا المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، وعليه فإن الفصل 711 م ت جاء صريحاً في عدم اشتراط تحديد سقف الدين في رهن القيم المنقولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.