Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2026/1470 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب التعويض عن الضرر المهني ولو كان المتضرر موظفا
Principe juridique
- حيث أن التعويض عن الضرر المهني يهدف إلى تدارك ما أصاب المتضرر من نقص في القدرة على نشاط مهني نتيجة الحادث، وأن ثبوت صفة المتضرر كموظف لا ينفي وجود هذا الضرر طبقا لأحكام الفصل 127 م ت.
- وحيث يستفاد أن الضرر موضوع التعويض المنصوص عليه بالفصل 130 م ت يتمثل فيما يحرم منه المتضرر من دخل خلال المدة التي يقعد فيها مؤقتا عن العمل للعلاج، والعبرة في تقديره هي ما تتضمنه الشهادة الطبية من مدة للراحة دون اشتراط إثبات حرمان فعلي من الأجرة.
- وحيث أن الحط من مبالغ التعويض بنسبة معينة يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة التعليل، ويكون قرارهم غير قابل للنقض طالما اعتمدوا على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 130 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.