Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19047 بتاريخ 08/10/2015 : اعتماد العرف التجاري البحري في تحديد نقص البضاعة أثناء النقل
Principe juridique
- - العرف في ميدان التجارة البحرية الدولية يعتمد ويقع تطبيق مقتضياته القانونية إلا إذا نص التشريع الوطني أو تضمنت اتفاقية دولية منطبقة صراحة على التخلي عنه.
- - سكوت اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 عن اعتماد العرف من شأنه تفعيل مقتضيات الفصل 145 م ت ب طالما أن التحجير لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح.
- - نقص الطريق يتحدد بنسبة مائوية تعينها الأعراف الجارية والتي تختلف من بضاعة إلى أخرى بالنظر إلى طبيعتها الذاتية وطول السفرة وتقلبات الجو.
Textes appliqués
- الفصل 145 م ت ب autres décisions
- الفصل 207 م ت ب autres décisions
- الفصل 215 م ت ب autres décisions
- المادة 25 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.