Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19047 بتاريخ 08/10/2015 : اعتماد العرف التجاري البحري في تحديد نقص البضاعة أثناء النقل

J P 19047/20158 octobre 2015

Principe juridique

  1. - العرف في ميدان التجارة البحرية الدولية يعتمد ويقع تطبيق مقتضياته القانونية إلا إذا نص التشريع الوطني أو تضمنت اتفاقية دولية منطبقة صراحة على التخلي عنه.
  2. - سكوت اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 عن اعتماد العرف من شأنه تفعيل مقتضيات الفصل 145 م ت ب طالما أن التحجير لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح.
  3. - نقص الطريق يتحدد بنسبة مائوية تعينها الأعراف الجارية والتي تختلف من بضاعة إلى أخرى بالنظر إلى طبيعتها الذاتية وطول السفرة وتقلبات الجو.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.