Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22480 بتاريخ 28/06/2017 : عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتعليق تنفيذ الأحكام الاستئنافية
Principe juridique
- - الأحكام الخاصة بإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام والطعن فيها تتعلق جميعها بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام لما لها من تأثير على حقوق الأفراد والمنظومة القضائية، وتخضع لمبدأ التأويل الضيق وعدم جواز القياس.
- - قابلية الحكم النهائي للتنفيذ هي قاعدة أساسية طالما أنه استوفى الطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ، ولا يجوز تعليق تنفيذ قرار استئنافي إلا في الإطار الاستثنائي المنصوص عليه قانونا.
- - اختصاص توقيف تنفيذ القرار المعقب هو اختصاص حصري للرئيس الأول لمحكمة التعقيب بمقتضى الفصل 194 من م م م ت، ولا يجوز للمحكمة الابتدائية تعليق تنفيذ الأحكام الاستئنافية حتى مع توفر شرطي القيام استعجاليا (التأكد وعدم المساس بالأصل) إذا كان ذلك يخالف قواعد إجرائية صريحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 286 من م م م ت autres décisions
- الفصل 194 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.